* (القرار 76 في الطعن 95 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ عدم إيداع بدل العقار المستملك لدى المصرف.
إن مجرد تنظيم جدول باستحقاق مالكي العقار المستملك وإرساله إلى مديرية السجل العقاري لا يكفي بحد ذاته لاتخاذه مستنداً في نقل الملكية لاسم الإدارة إذا لم يقترن بإيداع البدل.