* القرار /761/ في الطعن /688/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعاوى إلغاء عمالية ـ تظلم وجوبي.
بعد صدور القانون /7/ لسنة 1990 في شأن إحداث المحاكم المسلكية لم يعد العامل ملزم بالتظلم قبل إقامة دعوى الإلغاء.