Call us now:
عامل ـ نقل إلى وظيفة أخرى ـ نزاع حول الأجر ـ دعوى الإلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء التي تخضع إقامتها لميعاد الستين يومياً من تاريخ التبليغ أو ثبوت العلم اليقيني، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل العامل الى وظيفة أخرى.
عامل ـ نقل إلى وظيفة أخرى ـ نزاع حول الأجر ـ دعوى الإلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء التي تخضع إقامتها لميعاد الستين يومياً من تاريخ التبليغ أو ثبوت العلم اليقيني، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل العامل الى وظيفة أخرى.