Call us now:
جنسية
جنسية ـ تجريد من الجنسية العربية السورية ـ اختصاص
إن أمر التجريد من الجنسية العربية السورية طبقاً لنص الفقرة (أ) من المادة 21 من قانون الجنسية يعود للسلطة الإدارية المختصة وذلك في حال اكتساب جنسية أجنبية قبل صدور مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية يسمح لصاحب العلاقة بالتخلي عن جنسيته الأصلية ولا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فيه تأسيساً على أن ممارسة القضاء الإداري لمهام التجريد من الجنسية العربية السورية يرتبط ارتباطاً وثيقاً باكتساب هذه الجنسية عن طريق الغش والتدليس طبقاً لما نصت عليه المادة 20 من قانون الجنسية.