Call us now:
اختصاص
جـ ـ توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة:
إن كون المدعي موظفاً من الحلقة الثانية وهي آخر وظيفة تقلدها ورفع دعواه على أساسها يجعل النص القانوني الصالح التطبيق بشأنه هو نص المادة /3/ من قانون مجلس الدولة التي تعطي حق النظر بالدعوى للمحكمة الإدارية ويكون الحكم المطعون فيه وقد سلك هذا النهج سليماً فيما انتهى إليه لا تجرحه المطاعن الموجهة إليه.