Call us now:
استملاك ـ اعادة تقدير ـ تجاوز الفترة الواقعة بين تاريخ ابلاغ صاحب العقار بايداع البدل وتاريخ صدور مرسوم الاستملاك الخمس سنوات.
استملاك ـ اعادة تقدير ـ تجاوز الفترة الواقعة بين تاريخ ابلاغ صاحب العقار بايداع البدل وتاريخ صدور مرسوم الاستملاك الخمس سنوات.