* القرار /77/ في الطعن /286/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 بحكمين جماعي وفردي.
استفادة العامل من زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 تنفيذاً لحكم جماعي صادر الصالح نقابته وقبضه هذه الزيادة، تغلق أمام باب المطالبة بإفادته من الزيادة المقررة بموجب حكم فردي صادر لصالحه.