*(القرار 77 في الطعن 3 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخزندار والحلبي)

– صحف ومطبوعات.
إن الدعوى التي تقوم على ادعاء الإكراه في صك التنازل الموقع من صاحب جريدة والمتضمن تنازله عن امتياز جريدته لقاء تعويض تقدره لجان خاصة لا تدخل في مضمون الاختصاصات المحددة والمعقودة للقضاء الإداري.