Call us now:
موظف
موظف ـ عزل ـ رواتب متراكمة ـ حكم قضائي سابق.
1 ـ راتب موظف الأمن الذي أحيل إلى مجلس تأديب موظفي الأمن تقضي بعزله، إلا أنه كان حين صدور قرار مجلس التأديب قد أنجز دورة عسكرية أصبح بموجبها من الموظفين الإجرائيين العسكريين، فصدر قرار المجلس الانضباطي بتنزيل رتبته وأعيد إلى الخدمة، فرفع الدعوى يطالب بصرف رواتبه من تاريخ عزله إلى تاريخ إعادته.
2 ـ صدور حكم سابق اكتسب الدرجة القطعية وقضى برفض دعواه المتضمنة طلب إلغاء قرار المجلس التأديبي بمعزله فإن رجوع الإدارة عن قرار العزل لا يمكن اعتبار هذا القرار ملغى قضائياً، ومازالت قرينة الحكم الصادرة برفض دعواه لاصقة بالقرار وتنتج عنه كل الآثار القانونية ومنها قطع العلاقة التنظيمية بينه وبين الإدارة التي يتبع لها.