* (القرار 78 في الطعن 222 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
فسخه ـ تعويض تقرير الخبرة ـ نفقات الكفالة
1 ـ إن حق الإدارة في أن تضع نهاية مبتسرة لعقودها لإدارية في كل وقت وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، بغير انحراف أو إساءة لاستعمال السلطة، حق أصيل لا ينازعها فيه أحد، طالما أنها استعملت سلطتها التقديرية الهادفة إلى تحقيق الصالح العام، فإذا كان الفسخ غير مستند إلى مخالفة المتعاقد معها لشرط من شروط العقد، حق للمتعاقد أن يطالبها بالتعويض الذي يغطي ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح.
2 ـ إن المحكمة ليست ملزمة باعتماد تقرير الخبرة بالشكل الذي يقدمه الخبراء، بل لها أن تحكم بخلافه، أو تعدله بما يتفق وقناعتها، بعد وزن درجة مسؤولية كل من الطرفين المتعاقدين، على أن يكون ما توصلت إليه خلافاً للتقرير مبنياً على تعليل سليم مدعماً بالحجة التي بمقدورها قهر رأي الخبير القائم على محض التقدير الجزافي أو المستند إلى أساس غير سليم من الواقع الثابت أو البعيد عن تقدير التبعات المختلفة.
3 ـ لا سبيل إلى إلزام الإدارة بنفقات الكفالة أو عمولتها، طالما أنها انقضت بانقضاء العقد، فما استهلاك منها خلال سنة الاستثمار الأولى يبقى على عاتق المستثمر.