* القرار /78/ في الطعن /998/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عامل وكيل ـ تثبيت ـ معاهد ـ المعهد المتوسط التجاري المصرفي.
ـ المعهد المتوسط التجاري المصرفي ليس واحداً من المعاهد التي تلتزم الدولة بتعيين خريجيها في المرتبة السابعة والدرجة الأولى أو ما يعادلها.
ـ على موجب البند /1/ من الفقرة (هـ) من المادة 76 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان تثبيت الوكيل على وظيفة شاغرة بعد تعيينه بالوكالة مدة تزيد عن السنتين، هو أمر جوازي متروك تقديره للوزير المختص.