* القرار (78/2) في الطعن /82/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ ثبوت الغياب.
يثبت انقطاع العامل المعتبر بحكم المستقيل عن العمل، بوثائق خطية.