* القرار (782/2) في الطعن /2365/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري

أحكام قضائية ـ طلب تفسيرها.
لا يصح اتخاذ طلب تفسير الحكم القضائي وسيلة لإدخال تعديل عليه أو المساس بقوة القضية المقضية فيه.