* القرار (783/2) في الطعن /2561/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ شركة الكرنك للنقل والسياحة.
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي يرفعها العاملون المستثنون من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
مثال: عمال شركة الكرنك للنقل والسياحة (قطاع مشترك) بعد أن تم طي اسم الشركة من قرار رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون المذكور كلياً على عمالها وعمال شركة مشتركة أخرى.