* القرار /785/ في الطعن /1032/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل في مصرف التسليف الشعبي ـ أجر ـ حد أدنى
ان عمال المصارف يخضعون في أجورهم الى نظام خاص يقضي بأن تطبق عليهم في تسلسل المراتب والرواتب القواعد المحددة في قانون الموظفين الأساسي ولا يخضعون للحد الأدنى للأجور المقرر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.