* (القرار (785/2) في الطعن /350/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغ السن.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغه السن القانونية.