* القرار /786/ في الطعن /1033/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ استقالة حكمية ـ اقتراج باجازة مستدركة ـ اعادة
ـ استمرار العامل في الغياب بعد انتهاء الاجازة الممنوحة له مدة تزيد على 15 يوماً يستوجب اعتباره بحكم المستقيل ولو أن رئيسه المباشر قد اقترح الموافقة على منحه اجازة مستدركة.
ـ إِعادة العامل المستقيل استقالة عادية أو حكمية هي أمر جوازي يخضع لموافقة الوزير المختص.