Call us now:
عامل وكيل في المصرف التجاري السوري ـ أجر ـ حد أدنى
استناد قرار تعيين المدعية بالوكالة وقرار تثبيتها الى أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لسنة 1963 وتعديلاته يجعلها غير مشمولة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الحد الأدنى للأجور. أساس ذلك أن المادة 2 من المرسوم التشريعي المذكور كانت تخضع العاملين في الجهات العامة والرسمية الى تسلسل المراتب والرواتب على النحو المحدد في قانون الموظفين الأساسي.