* القرار /788/ في الطعن /255/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ عامل لدى متعهد.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في النزاع الناشئ عن رابطة عقد عمل تقوم بين العامل وبين متعهد تنفيذ أحد مشاريع الادارة.