* القرار /789/ في الطعن /719/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تسوية وضع ـ تاريخ النفاذ.
القرار بتسوية وضع العامل استناداً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ينفذ من تاريخ نفاذ القانون المذكور في 2 / 1/ 1986، ولا مجال لاعطائه مفعولاً رجعياً.