* القرار /79/ في الطعن /614/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الارقام 80 ـ 81 ـ 82 لسنة 1988.

معاهد ـ معهد الاحصاء ـ مرتبة ودرجة التعيين ـ دعوى الغاء
انه وازاء افتقاد النص على تحديد الدرجة التي يجري فيها التعيين لخريجي معهد الاحصاء، فلا بد من اعتبار الدعوى التي تستهدف تعديل قرار التعيين للمدعية من دعاوى الالغاء التي تتقيد اقامتها بتقديم التظلم واقامة الدعوى ضمن المواعيد المقررة للدعاوى الالغاء.