Call us now:
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ تقاضي المتعهد لزيادات المواد المحصورة ـ أثره ـ توقيف التنفيذ ـ تعويض.
استقر اجتهاد القضاء على أن تقاضي المتعهد الزيادات الطارئة في أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام طبقاً لأحكام العقد، لا يحول دون المطالبة بالتعويض عن الزيادات الطارئة في أسعار المواد الأخرى وأجور اليد العاملة مع مراعاة تحميله النسبة التي يتحملها من قيمة الأعمال.
يستحق المتعهد التعويض عن مدة التوقف الحاصلة بسبب من الادارة المتعاقدة، طبقاً لما استقر عليه الاجتهاد في هذا الصدد.