Call us now:
عامل ـ منحة نقدية
لا يستفيد من المنحة النقدية العامل الذي انتهت خدمته ببلوغ الستين اعتباراص من 1/1/1986 ـ أي قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
عامل ـ منحة نقدية
لا يستفيد من المنحة النقدية العامل الذي انتهت خدمته ببلوغ الستين اعتباراص من 1/1/1986 ـ أي قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.