* القرار /792/ في الطعن /1064/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ منحة نقدية
لا يستفيد من المنحة النقدية العامل الذي انتهت خدمته ببلوغ الستين اعتباراص من 1/1/1986 ـ أي قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.