* القرار /792/ في الطعن /1809/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري

أحكام قضائية ـ حالات انعدامها ـ خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
خطأ المحكمة في تطبيق القانون أو تأويله، لا يعتبر من أسباب الانعدام التي تتجاوز في جسامتها ذلك إلى أمور تمس ولاية القضاء وتشكيل المحكمة وتمثيل الخصوم ودعوتهم وعدم مخالفة الحكم للنظام العام.