* القرار (798/2) في الطعن /923/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار اعتبار فترة المعالجة الصحية إجازة بلا راتب.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار فترة معالجة العامل صحياً من إصابة عمل إجازة خاصة بلا أجر.