*(القرار 8و 9و 10 في الطعون 9و 10و 11 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والحلبي)

تنازل الإدارة المختصمة عن الطعن بدون مشورة إدارة قضايا الحكومة هو تنازل صحيح.