Call us now:
استملاك ـ ربع مجاني ـ عدم وضع الادارة يدها على العقار المستملك ـ تطبيق القانون 20 لعام 1974.
ان المحكمة مصدرة الحكم المذكور أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أساس ان القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون رقم 20 لعام 1974 بسبب أن البلدية المستملكة لم تضع يدها على هذا العقار وباعتبار أن ما يطبق على النزاع من زاوية اقتطاع الربع المجاني هو الاحكام القانونية النافذة بتاريخ الاقتطاع. لهذا فإن كون العقار من الاراضي الزراعية ينفي عنه كونه من الاراضي الخالية فلا تخضع للربع المجاني.