Call us now:
سيارة
سيارة ـ إدخال تبديلات عليها ـ مصالحة مع إدارة الجمارك.
إن قيام صاحب السيارة بإجراء المصالحة مع إدارة الجمارك سبب التبديلات التي أدخلها على سيارته على ما سبق بيانه، يحمل معنى الإقرار من جانبه بوجود المخالفة الجمركية التي دفع بدل تسويتها من جهة، كما يمنعه من جهة ثانية من نقض ما تم من جهته فيما بعد لجهة إنكاره وجود التبديل في شاسي السيارة وطلبه استرداد ما دفع.