Call us now:
عامل متعاقد على أعمال محاسبة ـ انهاء عقده لبلوغ السن ـ أجور ـ منحة نقدية.
ـ العامل المتعاقد على القيام بأعمال مالية في الادارة العامة لا يعتبر موسمياً أو عرضياً.
ـ انهاء العقد لبلوغ السن لا يسمح بالمطالبة بالأجر عن المدة المتبقية من العقد أو بالتعويض عن عدم الانذار.
ـ تقتصر المنحة النقدية عند انتهاء الخدمة على العاملين الدائميين.