*(القرار 8 ف.ط في الطعن 65 لسنة 1969 الهيئة من ‎المستشارين السادة : الخاني والحلبي ومزيد)

صلاحيات المحفظ – امر اداري
لئن كان قانون التنظيمات الادارية قد نص على منح المحافظ صلاحيات واسعة في حالات الاخلال بالامن و النظام ، الا ان هذ‎ه الصلاحيات تظل منحصرة في نطاق منع التعدي و ا‎لتجاوز على حقوق الغير حفاظا على السلامة العامة وليس له حق الدخول في تفاصيل المنازعات القائمة بين الاطراف المعنية وفرض الحلول عليهم لان ذلك يعود امر البت فيه الى القضاء الذي له وحده حق الفصل بشكل نهائي فيما يعرض عليه من خلافات و اصدار الاحكام حولها.