*(القرار 8 ف.ط في الطعن 69 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي)

– معاش العسكري المتواري عن الأنظار.
المعاشات التي لم تسقط بالتقادم الخمسي هي من حقه ولا يحرم منها.