Call us now:
عقد إداري
عقود وزارة الدفاع ـ تعويض عن أضرار مادية ـ اختصاص
إن المنازعة القائمة بين وزارة الدفاع ومتعهد إنشاء منشآت فنية قد نشأت في مجال تنفيذ عقد إداري وهي تقتصر على مطالبة جهة الإدارة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمتعهد من جراء توقيف الأعمال من جانبها بناء على ما اقتضته المصلحة العامة من تعديل مخططات المشروع وزيادة كمية الأشغال المتعاقد عليها لذلك فإن الفصل في هذه المنازعة يدخل في ولاية القضاء الإداري.