Call us now:
عامل ـ أجر ـ حكم قضائي بالحد الأدنى ـ سقوف ترفيع.
تقيد الإدارة بسقوف الترفيع أو الحدود القصوى للأجر المحددة لكل رتبة في نظام الاستخدام الذي كان نافذاً لديها في معرض تنفيذ حكم قضائي بمنح العامل الحد الأدنى للأجر، ليس فيه ما يخالف أحكام القانون.