* القرار (801/2) في الطعن /973/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ انحراف عن الطريق ـ أثره.
ثبوت أن العامل المصاب لم يكن حين وقوع الحادث في طريقه من العمل إلى المنزل، ينفي عن الحادث صفة إصابة العمل.