* القرار (806/2) في الطعن /1480/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التغريم.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تغريم العامل.