* (القرار (806/2) في الطعن /1480/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التغريم.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تغريم العامل.