* القرار /807/ في الطعن /1220/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ رقابته على الصكوك ـ ميعاد.
الجهاز المركزي للرقابة المالية في ممارسة رقابته على الصكوك والخاضعة لتأشيره، غير مقيد بميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة /3/ من قانونه.