* القرار /807/ في الطعن /142/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

الهيئة العامة للإذاعة والتفلزيون ـ مصور صحفي ـ تصوير تلفزيوني ـ تعويضات الاعمال الإضافية للفنانين.
لا يستفيد العامل المصنف بوظيفة مصور صحفي من الحدود القصوى لتعويضات الأعمال الإضافية التي يجوز منحها للفنانين ولو قام بتصوير برامج تلفزيونية.