Call us now:
عامل ـ تسريح مقضي بإلغائه ـ أجور.
استقر الاجتهاد على أن العامل لا يتقاضى أجوره وتعويضاته على نحو تلقائي طيلة فترة خارج العمل، بل يعطى نظير حرمانه من تلك الأجور تعويضاً جزافياً يعود تقديره إلى القضاء.
عامل ـ تسريح مقضي بإلغائه ـ أجور.
استقر الاجتهاد على أن العامل لا يتقاضى أجوره وتعويضاته على نحو تلقائي طيلة فترة خارج العمل، بل يعطى نظير حرمانه من تلك الأجور تعويضاً جزافياً يعود تقديره إلى القضاء.