* القرار (807/2) في الطعن /2086/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تسريح مقضي بإلغائه ـ أجور.
استقر الاجتهاد على أن العامل لا يتقاضى أجوره وتعويضاته على نحو تلقائي طيلة فترة خارج العمل، بل يعطى نظير حرمانه من تلك الأجور تعويضاً جزافياً يعود تقديره إلى القضاء.