Call us now:
عامل ـ تسريح مقضي بإلغائه ـ أجور.
استقر الاجتهاد على أن العامل لا يتقاضى أجوره وتعويضاته على نحو تلقائي طيلة فترة بقائه خارج العمل، بل يعطى نظير حرمانه من تلك الأجور تعويضاً جزافياً يعود تقديره إلى القضاء.
عامل ـ تسريح مقضي بإلغائه ـ أجور.
استقر الاجتهاد على أن العامل لا يتقاضى أجوره وتعويضاته على نحو تلقائي طيلة فترة بقائه خارج العمل، بل يعطى نظير حرمانه من تلك الأجور تعويضاً جزافياً يعود تقديره إلى القضاء.