* القرار /808/ في الطعن /1402/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ حكم قضائي باعادته إلى العمل ـ تأخر الادارة في تنفيذه ـ أجور.
تأخر الادارة في اعادة العامل الى عمله تنفيذا لحكم قضائي، يعطيه الحق في تقاضي تعويض أجوره عن الفترة التي حرم من العمل خلالها.