Call us now:
– أحكام ديوان المحاسبات – مدة الطعن فيها – طبيعة مسؤولية المحاسبين أمام الديوان.
1- لا تسري مدة الطعن في أحكام محكمة ديوان المحاسبات إلا من تاريخ تبليغها إلى أصحاب الشأن وإحاطتهم بصدورها باعتبار أن جلسات هذه المحكمة سرية.
2- إن المسؤولية أمام ديوان المحاسبات شأنها شأن أية مسؤولية قانونية أخرى ينبغي ليقامها ثبوت الخطأ أو التقصير أو الإهمال بمعنى أن المحاسب أو غيره من الموظفين لا يكون مسؤولاً أمام ديوان المحاسبات عن النفقات المصروفة إلا إذا كان الصرف ناشئاً عن خطأ في تنفيذ القوانين والأنظمة أو تقصير في تطبيقها أو إهمال لموجباتها.
3- إذا أدي الراتب المستحق في مطلع الشهر ثم طرأ على المركز القانوني لصاحب الاستحقاق ما يفيد بقطع الراتب عنه فإن المبالغ الواجب استردادها لا تعتبر مصروفة بالمخالفة للقانون ولا يحتمل المحاسب أو الموظف المختص تبعة تأدية هذه النفقة ما دام أداؤها قد وقع في مطلع الشهر وقبل تبدل المركز القانوني للمستحق.