* القرار /81/ في الطعن /154/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ وكيل ـ خدمة علم.
يعتبر تعيين الوكيل منتهياً بانقطاعه عن العمل لتأدية الخدمة العسكرية.