* (القرار 81 في الطعن 200 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ معلم ـ نقله لوظيفة مدرس ـ إلغاء الإدارة قرار النقل.
إن المعلم الذي صدر قرار بنقله لوظيفة مدرس ثم ألغت الإدارة قرار نقله، فطعن بقرار الإلغاء، وكان جهاز الرقابة المركزي قد اعتبر القرارين الصادرين عن وزير التربية بجواز النقل مخالفين للقانون، فيكون قرار نقل المعلم لوظيفة مدرس باطلاً ودعواه مستحقة الرفض.