* القرار /81/ في الطعن /729/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل متعاقد على فترات ـ تثبيت
رابطة العامل بالادارة وقد قامت على عقود محددة المدة ولفترات متقطعة فلا محل لتحويل تعاقده من مؤقت الى دائم كما لا محل لمطالبته بالحقوق والمزايا المقررة للعاملين الدائميين.