* (القرار 81 في الطعن 83 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ حجز ـ تثبته.
إن تثبيت الحجوز أمر استلزمته في القضاء العادي طبيعة المنازعات المعروضة أمامه وهي منازعات تجري ضمن دائرة العلاقات الفردية فلا ينتقل بكل عناصره إلى القضاء الإداري ذلك أن هذا القضاء إنما يقوم بإلقاء الحجز الاحتياطي نيابة عن الإدارة التي تملك التنفيذ المباشر فتثبيت الحجز هو حجز تنفيذي مازال من اختصاص الإدارة كإدارة ولا حاجة بالقضاء إلى استخلاصه منها فامتناعه عن تثبيت الحجز لا يسقطه بل يبقى قائماً تحت هذا الاعتبار ولا ينزل بالإدارة أي ضرر.