* القرار /810/ في الطعن /1428/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة

ايفاد ـ كفالة ـ تحديدها بمبلغ معين
ان العلاقة التضامنية بين الكفيل والمكفول في مفهوم العقود الادارية، تتيح للادارة ملاحقة أي منهما بكامل الالتزام، ويوصد باب المجادلة في مسألة قصر المطالبة على المبلغ الذي أشارت اليه غرفة التجارة في بيان الحالة المالية للكفيل حين إِبرام عقد الكفالة.