* القرار /812/ في الطعن /1973/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ مواد مساعدة
جرى اجتهاد القضاء الاداري على أنه لا يسوغ احتساب الزيادة في أسعار المواد المساعدة غير الأساسية في تنفيذ التعهد كالمازوت والاطارات والشحوم والديناميت، دون تطبيق قاعدة تحميل المتعهد نسبة (15%) من قيمة التعهد.