* (القرار (814/2) في الطعن /865/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ ترفيع تقويم أداء ـ درجة تقدير الكفاءة ـ طعن.
استقر الاجتهاد على أنه لا مجال لإبطال نتائج تقدير كفاءة العامل إلا في حال انسياب إجراءات التقدير بالبطلان أو انسياب قرار التقدير بإساءة استعمال السلطة.