* القرار (815/2) في الطعن /866/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تكليفه بعمل آخر ـ ادعاء الحق المكتسب فيه.
لا يكتسب العامل أي حق بشغل الوظيفة المكلف بها أو المطالبة بأجرها.